الباب الأول: إنشاء الاتحاد
مادة 1: ينشأ اتحاد نوعي باسم الاتحاد العربي للصناعات الجلدية وتسري في شأنه أحكام هذا النظام الأساسي وبما يتفق عليه مع دولة المقر. بما لا يتعارض مع قانونها العام.
مادة 2:
ا - تكون مدينة دمشق في الجمهورية العربية السورية مقرا للاتحاد.
ب - يجوز للاتحاد، بقرار من مجلس الإدارة، فتح مكاتب أو فروع في البلاد العربية الأخرى وتحدد في القرار صلاحية المكتب أو الفرع وااختصاصاته.
ج - تتعهد الدولة التي يتقرر أن تكون مقرا للاتحاد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لقوانينها الداخلية، من أجل قيام الاتحاد وإشهاره.
مادة 3:
ا - يتمتع الاتحاد بالشخصية القانونية وتكون له الأهلية الكاملة لمزاولة أعماله وتحقيق أهدافه.
الباب الثاني: أهداف الاتحاد واختصاصاته
مادة 4: يهدف الاتحاد بوجه عام إلى تنسيق العمل بين أعضائه وتقديم المعونة الفنية وغيرها في مجال أنشطتهم والعمل على تطوير هذه الأنشطة والاشتراك في وضع السياسات العربية لتنمية وتطوير هذه الأنشطة. كما يجوز للاتحاد بموافقة مجلس الإدارة وبالوسيلة التي يحددها مزاولة بعض الأعمال التجارية أو الصناعية لما يخدم الأهداف التي قام الاتحاد من أجلها، على أن يقدم هذه الأعمال للأعضاء بسعر التكلفة وللغير بأرباح يتفق عليها وعلى ألا يشغل العمل التجاري الاتحاد عن أهدافه الأساسية.
مادة 5: تحقيقا للأهداف المنصوص عليها في المادة الرابعة يقوم الاتحاد كحد أدنى بما يلي:
-
ا - تسهيل تبادل أحدث المعلومات والبيانات والإحصاءات الفنية وغيرها سواء العربية أو الدولية الخاصة بنشاط أعضائه.
-
ب - تقديم توصيات للتنسيق والتوفيق بين مختلف أنشطة الأعضاء بقصد حماية مصالحهم واقتراح ومتابعة تنفيذ برامج للتعاون بين الأعضاء.
-
ج - معاونة الشركات والمؤسسات الأعضاء على التعامل في كافة أوجه نشاطهم كمجموعة متكاملة.
-
د - تشجيع الأعضاء في الاتحاد على إنشاء شركات مشتركة تساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي على أن يتم تأسيس هذه الشركات عن طريق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
-
هـ - التعاون مع الاتحادات والأجهزة العربية والأجنبية ذات العلاقة في المجالات المشتركة.
-
و - معاونة الأعضاء في حل مشكلاتهم الطارئة وممارسة أعمال التحكيم فيما بين الأعضاء أو بينهم وبين أي طرف آخر عندما يطلب منه ذلك.
-
ز - مساعدة الأعضاء في الحصول على التقنية الحديثة، وتسهيل تبادلها بينهم وتجميع جهودهم للحصول عليها بصورة جماعية وبأفضل الشروط والعمل على تطويرها بما يلائم ظروف أنشطة الأعضاء.
-
ح - إصدار النشرات والمجلات والدوريات التي تخدم أهداف الاتحاد والإعداد أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات العربية والدولية ذات الصلة بنشاط الاتحاد.
-
ط - معاونة الشركات والمؤسسات الأعضاء في تنفيذ المشروعات الجديدة أو التوسعات للمشروعات القائمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي العربي.
-
ك - إعداد برامج التدريب اللازمة لتكوين ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال ومتابعة تنفيذ هذه البرامج وتسهيل مهمة التدريب لهؤلاء العاملين، والمعاونة في تبادل الخبرات العربية بين الأعضاء.
-
ل - المساعدة في إجراء الأبحاث ودراسات الجدوى التي يحتاج إليها الأعضاء وتنظيم اتصالهم ببيوت الخبرة العربية والأجنبية المتخصصة.
-
م - تأمين حاجة الأعضاء في الحصول على الاحتياجات اللازمة لنشاطاتها بأسعار مناسبة وتسهيل تبادل هذه الاحتياجات فيما بينهم.
الباب الثالث: العضوية (عضوية الشركات والغرف في الاتحاد)
مادة 6: تكون العضوية في الاتحاد على الشكل التالي:
-
1 - عضو عامل.
-
ب - عضو منتسب.
-
ج - عضو مراقب.
ا - يقبل كعضو عامل في الاتحاد كل من:
المؤسسات والاتحادات والشركات والمنشآت والمشروعات العربية العاملة في المجال المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا النظام. ويشترط في العضو العامل أن يكون 51% من رأسماله على الأقل مملوكا لمساهمين عرب، وأن يكون ممثله في أجهزة الاتحاد عربي الجنسية.
ب - يقبل كعضو منتسب كل من:
المؤسسات والشركات والهيئات والمشروعات العربية العاملة في المجال المنصوص عليه في المادة الأولى من:
- الهيئات والمؤسسات والمكاتب العربية التي لها علاقة بنشاط الاتحاد.
- المكاتب الاستشارية العربية المتخصصة في المجال المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا النظام.
- الاتحادات النوعية العربية المتخصصة في ذات المجال، وكذلك الغرف التجارية والصناعية في الدول العربية.
جـ - يقبل كعضو مراقب كل من:
- مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ومركز التنمية الصناعية للدول العربية.
- المنظمات العربية ذات العلاقة بنشاط الاتحاد.
مادة 7:
ا - باستثناء الأعضاء المراقبين يقدم الراغب في الانضمام إلى عضوية الاتحاد طلباً كتابياً إلى مجلس إدارة الاتحاد يتعهد فيه بالتقيد بالنظام الأساسي للاتحاد والالتزام بسداد رسوم وااشتراكات العضوية على أن يرفق بالطلب المستندات الدالة على توافر شروط العضوية ويقيد هذا الطلب في سجل خاص يعرض طلب الانضمام على مجلس الإدارة للبت فيه وذلك في أول اجتماع يلي تاريخ تقديمه ويخطر الطالب بنتيجة البت في طلبه سواء بالقبول أو بالرفض مع بيان سبب الرفض.
ب - يجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم من قرار الرفض إلى الجمعية العمومية على أن يعرض التظلم عليها في اجتماعها التالي للبت فيه ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.
ج - لا يجوز لمن رفض تظلمه أن يطلب قبوله عضوا في الاتحاد إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ رفض التظلم، وفي هذه الحالة إذا تمسك المجلس بالرفض يحال الطلب إلى الجمعية العمومية للاتخاذ القرار بشأنه.
د - يجب على العضو سداد رسوم الانضمام إلى الاتحاد خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بقبول عضويته، كما يتعين عليه سداد الاشتراكات السنوية في مواعيدها.
مادة 8:
ا - تزول صفة العضوية بقرار من مجلس الإدارة في حالات تغيير ميدان العمل أو الحل أو الانقضاء، أو الاندماج أو عدم سداد الاشتراكات لمدة سنتين متتاليتين أو مخالفة النظام الأساسي للاتحاد مخالفة جوهرية.
ب - يجوز للعضو الانسحاب من الاتحاد، وذلك بطلب يقدم إلى مجلس الإدارة مع ذكر الأسباب وعلى المجلس دراسة هذا الطلب وله أن يعمل على تلافي هذه الأسباب ويتعين على العضو الذي يرغب في الانسحاب سداد كامل التزاماته عن السنة التي يتم خلالها الانسحاب.
ج - يجوز للعضو الذي زالت عنه صفة العضوية بقرار من مجلس الإدارة التظلم من هذا القرار إلى المجلس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بزوال عضويته وعلى رئيس مجلس الإدارة عرض التظلم على الجمعية العمومية للبت فيه ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.
د - يترتب على زوال صفة العضوية سقوط حق العضو في جميع المبالغ المسددة للاتحاد.
هـ - يجوز للعضو أن يعود إلى عضوية الاتحاد بعد انقضاء سنة من تاريخ زوال العضوية أو الانسحاب بشرط أن تتوافر فيه شروط العضوية ووفائه بالالتزامات المستحقة عليه اتجاه الاتحاد عن مدة العضوية السابقة.
الباب الرابع: أجهزة الاتحاد
مادة 9: يباشر الاتحاد نشاطه بواسطة:
-
ا - الجمعية العمومية.
-
ب - مجلس الإدارة.
-
ج - الأمانة العامة.
القسم الأول: الجمعية العمومية
مادة 10: تتألف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين في الاتحاد.
مادة 11: لكل عضو عامل صوت واحد في الجمعية العمومية، ويجوز للعضو المتغيب أن يفوض عضواً آخر في التصويت وذلك بمقتضى تفويض كتابي مصدق، ولا يجوز للعضو المفوض أن يحمل أكثر من تفويض واحد ويحضر الأعضاء المنتسبون والمراقبون اجتماعات الجمعية العمومية والاشتراك في مناقشاتها دون أن يكون لهم حق في التصويت.
مادة 12: تختص الجمعية العمومية بما يلي:
-
ا - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المكملين.
-
ب - النظر في خطة الاتحاد واعتمادها.
-
جـ - تحديد رسوم الانضمام والاشتراكات السنوية لأعضاء الاتحاد.
-
د - النظر في الميزانية العمومية السنوية والحسابات الختامية، وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليها.
-
هـ - النظر في التقرير السنوي الذي يعده مجلس الإدارة عن نشاط الاتحاد.
-
و - تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التالية وتحديد أجوره.
-
ز - النظر في آية موضوعات أخرى متعلقة بنشاط الاتحاد.
مادة 13: يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة، ويتولى أمانة سرها أمين عام الاتحاد ويوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة إلى الاجتماعات العادية قبل الموعد المحدد لها بما لا يقل عن خمسة وأربعين يوما ويرفق بالدعوة جدول الأعمال.
مادة 14:
ا - تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً سنوياً، ويشترط لصحة حضور العضو الاجتماع أن يكون قد سدد الاشتراكات المستحقة لنهاية السنة المالية السابقة ويجوز للجمعية العمومية أن تسمح للعضو الذي لم يتحقق في شأنه هذا الشرط حضور الاجتماع إذا قدم للجمعية العمومية عذرا مقبولا.
ب - يشترط لصحة اجتماع الجمعية العمومية العادية حضور أغلبية الأعضاء العاملين «النصف زائد واحد» على أن يكونوا من المنتمين إلى نصف الأقطار التي ينتمي إليها أعضاء الاتحاد.
ج - في حالة عدم اكتمال العدد القانوني للانعقاد يؤجل الاجتماع لمدة 48 ساعة ويكون الانعقاد صحيحا في هذه الحالة بحضور ربع عدد الأعضاء العاملين على الأقل على أن يكونوا من المنتمين إلى ثلث الأقطار التي ينتمي إليها أعضاء الاتحاد بشرط ألا يقل العدد عن ثلاثة ومن قطرين عربيين.
د - يكون لكل عضو عامل في الاتحاد صوت واحد، وتصدر الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 15:
1 - يجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي بناء على طلب ثلث الأعضاء العاملين على أن يكونوا من المنتمين إلى ثلاثة أقطار عربية على الأقل أو بناء على طلب مجلس الإدارة أو من مراقب الحسابات. وذلك للنظر فيما يلي:
ا - تعديل النظام الأساسي للاتحاد
ب - تغيير مقر الاتحاد.
جـ - حل الاتحاد.
د - أية أسباب هامة وطارئة.
2 - توجيه الدعوة إلى الاجتماع غير العادي قبل الموعد المحدد له بما لا يقل عن ثلاثين يوماً على أن يبين بالدعوة الغرض من الاجتماع ويعتبر الاجتماع قانونياً إذا حضره 70 % من كامل الأعضاء العاملين على الأقل.
3 - تصدر الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي قراراتها في المسائل المشار إليها بموافقة ثلثي كامل الأعضاء العاملين على أن يكونوا من المنتمين لثلاثة أقطار عربية على الأقل واعتمادها من قبل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
القسم الثاني: مجلس الإدارة
مادة 16:
1 - يشكل مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء العاملين يساوي مرة ونصف عدد الأقطار التي ينتمي إليها أعضاء الاتحاد العاملون، ينتخب الأعضاء الذين ينتمون لكل قطر من الأقطار عضوا عنهم في مجلس إدارة الاتحاد وتنتخب الجمعية العمومية الأعضاء المكملين حسب عدد الأصوات التي يحصل عليها كل منهم.
2 - استثناء من حكم الفقرة 1 من هذه المادة يشكل مجلس إدارة مؤقت يتكون من عدد الدول الأعضاء في الجمعية العمومية وتنتهي مهمة هذا المجلس بتشكيل مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية في اجتماعها التالي وذلك وفقا الأحكام الفقرة 1 أعلاه على أن يقوم مجلس الإدارة المؤقت بدعوة الجمعية العمومية للاتحاد خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيله.
مادة 17: تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات.
مادة 18: ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيساً ونائباً لـه فـي حـال غياب الرئيس ونائبه في أية جلسة ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا لتلك الجلسة.
مادة 19:
1 - يخلو منصب عضو مجلس الإدارة في الأحوال التالية:
ا - فقد الجهة التي يمثلها لشرط من شروط العضوية العاملة.
ب - الإقالة من قبل الجهة التي يمثلها العضو.
جـ - الاستقالة في حالة قبولها.
د - التغيب عن الحضور اجتماعين متتالين بدون عذر مقبول.
هـ - الوفاة أو العجز عن العمل.
2 - تملأ المناصب الشاغرة وفقا لأحكام المادة 16 من هذا النظام.
مادة 20: تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور ثلثي الأعضاء وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني تكون الاجتماعات صحيحة بحضور الأغلبية العادية بعد مضي 48 ساعة من الموعد المحدد للاجتماع.
مادة 21: لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية العادية للأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
مادة 22: يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ستة أشهر على الأقل ويحدد المجلس مكان وتاريخ الاجتماع التالي ويجوز للمجلس أن يجتمع عند الضرورة بناء على اقتراح الأمين العام للاتحاد وموافقة رئيس المجلس أو بناء على طلب من ثلث أعضائه.
مادة 23: يختص مجلس الإدارة بما يلي:
-
ا - اعتماد خطة عمل الاتحاد وعرضها على الجمعية العمومية للتصديق عليها.
-
ب - تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لتحقيق أغراضه.
-
ج - اعتماد اللوائح المالية والإدارية للاتحاد.
-
د - إقرار الهيكل التنظيمي للاتحاد.
-
هـ - تعيين الأمين العام للاتحاد.
-
و - تعيين موظفي الأمانة العامة الرئيسيين وإنهاء خدماتهم.
-
ز - تقرير وسائل التعاون مع الهيئات والجهات المعنية بالشؤون التي تدخل في مجالات نشاط الاتحاد.
-
ح - وضع التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد والميزانية التقديرية والميزانية العمومية والحساب الختامي وعرضها على الجمعية العمومية للتصديق عليها.
-
ط - البت في طلبات الانضمام والانسحاب من عضوية الاتحاد.
-
ي - تقرير زوال العضوية من الأعضاء.
-
ك - فض الخلافات التي قد تنشأ بين أعضاء الاتحاد إذا طلب منه ذلك.
-
ل - تقرير خلو منصب الأعضاء وشغلها.
مادة 24: يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض رئيسه في بعض اختصاصاته المشار إليها في المادة السابقة.
مادة 25:
ا - لمجلس الإدارة أن يدعو أيا من أعضاء الاتحاد لحضور المداولات حول موضوعات تمثل مصلحة خاصة بهذا العضو دون أن يكون له حق التصويت كما يجوز لمجلس الإدارة دعوة أيا من أعضاء الاتحاد أو من يرى أهمية الاسترشاد برأيهم في اجتماعاته.
ب - لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ومركز التنمية الصناعية للدول العربية حضور اجتماعات مجلس الإدارة بصفة مراقب.
القسم الثالث: الأمانة العامة
مادة 26: تتألف الأمانة العامة للاتحاد من أمين عام يعاونه جهاز من الموظفين طبقاً للهيكل التنظيمي للاتحاد.
مادة 27: يكون تعيين الأمين العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لأكثر من مرة ويجوز لمجلس الإدارة بموافقة ثلثي أعضائه إنهاء خدمات الأمين العام قبل انتهاء مدته إذا فقد الثقة والاعتبار.
مادة 28: يكون تعيين موظفي الأمانة العامة الرئيسيين بقرار من مجلس إدارة الاتحاد وبناء على اقتراح الأمين العام، ويكون تعيين وإنهاء خدمات باقي الموظفين وفقاً للنظام الداخلي للاتحاد وبقرار من الأمين العام، ويراعى في اختيار موظفي الأمانة العامة أن يكونوا على قدر رفيع من المعرفة والقدرة المهنية على أن يؤخذ بعين الاعتبار أن يمثل في الأمانة العامة أكبر عدد ممكن من الدول العربية التي ينتمي إليها أعضاء الاتحاد.
مادة 29: تختص الأمانة العامة بما يلي:
-
ا - إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة.
-
ب - تبليغ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة إلى أعضاء الاتحاد ومتابعة تنفيذها.
-
ج - إعداد مشروعات اللوائح المالية والإدارية والهيكل التنظيمي.
-
د - إعداد مشروع الميزانية ومشروع التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد.
-
هـ - تصريف الشؤون العادية للاتحاد.
مادة 30: يزاول الأمين العام جميع الأعمال والإجراءات التنفيذية وفقاً لهذا النظام ويكون مسؤولا أمام مجلس الإدارة عن كافة أعماله وتصرفاته.
مادة 31: يكون الأمين العام أو من ينوب عنه هو الممثل القانوني للاتحاد في حدود الأغراض المنصوص عليها في هذا النظام ويتمتع بالصلاحيات الكافية لمزاولة أعمال وظيفته.
مادة 32: لا يجوز للأمين العام أو للموظفين أن يطلبوا أو يقبلوا تعليمات من أية حكومة أو سلطة غير الاتحاد ولا يجوز الجمع بين وظائف الأمانة العامة للاتحاد وعضوية مجلس الإدارة.
الباب الخامس: الموارد المالية والميزانية
مادة 33: تتكون الموارد المالية للاتحاد من:
-
ا - رسوم انضمام أعضاء الاتحاد.
-
ب - اشتراكات الأعضاء السنوية وفقا للأنظمة التي تحددها الجمعية العمومية.
-
ج - الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
-
د - حصيلة الخدمات التي يقوم بها الاتحاد التي يقرها مجلس الإدارة تلبية لاحتياجاته.
مادة 34: تكون للاتحاد ميزانية خاصة وتبدأ السنة المالية للاتحاد من أول يناير "كانون الثاني" وتنتهي في 31 ديسمبر "كانون الأول" من كل عام.
مادة 35: تودع أموال الاتحاد لدى مصرف عربي أو أكثر يحدده مجلس الإدارة ويكون الصرف من هذه الأموال وفقاً للائحة المالية التي يقررها مجلس الإدارة.
الباب السادس: مدقق الحسابات
مادة 36:
ا - تعين الجمعية العمومية كل عام مدققاً للحسابات بناء على ترشيح من مجلس الإدارة ويباشر مهمته من تاريخ التعيين ويتم تعيينه مدقق الحسابات للمرة الأولى من قبل مجلس الإدارة.
ب - يقوم مدقق الحسابات بفحص ومراجعة النواحي المالية والحسابية للاتحاد وله الاطلاع على دفاتر الاتحاد وسجلاته ومستنداته وأن يطلب البيانات والإيضاحات اللازمة لأداء مهمته وأن يتحقق من موجودات الاتحاد والتزاماته ويكون مسؤولا عن جرد الخزينة كما يقوم بإعداد تقرير عن الحساب الختامي والميزانية.
مادة 37: لمجلس الإدارة أن يعين مدققا للحسابات بدلا من المدقق الذي شغرت وظيفته أثناء مدة تعيينه لأي سبب من الأسباب ولحين موعد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية.
مادة 38: يزود مدقق الحسابات بكافة الوثائق التي ترسل إلى الأعضاء لحضور اجتماعات الجمعية العمومية.
مادة 39: على مدقق الحسابات بيان رأيه في حسابات الاتحاد الختامية ومدى انطباقها على الميزانية التقديرية المعتمدة للاتحاد وبيان ما إذا حصلت أثناء السنة المالية مخالفات مالية تؤثر على الوضع المالي للاتحاد.
الباب السابع: مدة الاتحاد وبدايته وإنهائه
مادة 40: يظل الاتحاد قائما لمدة غير محدودة.
مادة 41: ينشأ الاتحاد بمجرد التوقيع على النظام الأساسي للاتحاد من قبل خمس شركات أو مؤسسات أو منشآت عامة أو خاصة تنتمي إلى خمس أقطار عربية ممن تنطبق عليها شروط العضوية.
مادة 42: لا يحل الاتحاد إلا بناء على قرار يصدر من الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي الأعضاء العاملين في اجتماع غير عادي يطلب عقده لهذا الغرض وفقا لأحكام المادة 15 من هذا النظام، على أن لا يكون قرار الحل نافذاً إلا بعد موافقة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
وفي حالة حل الاتحاد تعين الجمعية العمومية مصفيا له ويؤول صافي أمواله إلى الجهة التي تحددها الجمعية العمومية.
الباب الثامن: أحكام عامة
مادة 43: يتمتع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام وبقية العاملين في وظائف الاتحاد بكافة المزايا والحصانات المقررة لموظفي جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية طبقا للقواعد والشروط المقررة في هذا الشأن.
مادة 44: تدون محاضر الاجتماعات وقرارات وتوصيات مجلس الإدارة والجمعية العمومية في سجلات خاصة ويوقع كل محضر من الرئيس وأمين عام الاتحاد وتحفظ بمقر الاتحاد جميع السجلات والملفات والمستندات الخاصة به.
مادة 45:
ا - للأمين العام للاتحاد أو من ينيبه حضور الاجتماعات التي تعقد في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وكذلك حضور اجتماعات أية منظمة عربية يتصل نشاطها بنشاط الاتحاد.
ب - للأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ولمدير أية منظمة عربية يتصل نشاطها بنشاط الاتحاد أو من ينوب عنهما حضور الاجتماعات التي تعقد في نطاق الاتحاد.
مادة 46: لمجلس إدارة الاتحاد تفويض الأمين العام بدعوة المنظمات والهيئات العربية والدولية لحضور اجتماعات مجلس الإدارة والاجتماعات التي تناول موضوعات فنية ذات صلة وذلك بصفة مراقبين.
مادة 47: يشترك الاتحاد في الاجتماع السنوي للرؤساء والأمناء العامين للاتحادات النوعية العربية الذي يدعو إليه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بهدف تدارس الخطط وتبادل وجهات النظر بما يحقق العمل العربي المشترك.
في الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة 1398 هـ الموافق الثاني والعشرين من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 1978. المملكة الأردنية الهاشمية

